الفيض الكاشاني

525

الوافي

منكم في شيء من أمور الدين فارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة وجه الرد أنه كيف يجوز الأمر بإطاعة قوم مع الرخصة في منازعتهم فقال عليه السّلام إن المخاطبين بالتنازع ليسوا إلا المأمورين بالإطاعة خاصة وإن أولي الأمر داخلون في المردود إليهم . 1043 - 2 الكافي ، 1 / 276 / 2 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أحمد بن عمر قال : سألت الرضا عليه السّلام عن قول اللَّه تعالى « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها » قال هم الأئمة من آل محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يؤدي الإمامة ( 1 ) إلى من بعده ولا يخص بها غيره ولا يزويها عنه » . 1044 - 3 الكافي ، 1 / 276 / 3 / 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : في قول اللَّه تعالى « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها » قال هم الأئمة يؤدي الإمام إلى الإمام من بعده ولا يخص بها غيره ولا يزويها عنه » . 1045 - 4 الكافي ، 1 / 277 / 4 / 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار عن ابن أبي يعفور عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه تعالى « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها » قال أمر اللَّه الإمام الأول أن يدفع إلى الإمام الذي بعده كل شيء عنده » .

--> ( 1 ) كذا في الأصل وفي الكافي المخطوط « خ » ولكن في المخطوط « م » . الأمانة وجعل الإمامة على نسخة .